منتديات أنوار الإسلام
عزيزي الزائر أهلا بك سجل لتكون عضوا معنا او إذا كنت عضوا فادخل بالنقر على أيقونة الدخول منتديات أنوار الاسلام


اسلامية * علمية * ثقافية * إجتماعية
 
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية ) A11الرئيسيةأحدث الصورس .و .جبحـثالتسجيلمدير الموقعالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية ) 1213الموقع الرسمي للرابطةدخولالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية ) A11

شاطر
 

 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
انس الحاج احمد
مشرف
مشرف
انس الحاج احمد

الدولة التي ينتمي اليها العضو : سوريا
الدولة التي يقيم فيها العضو : الامارات
عدد المساهمات : 734
تاريخ التسجيل : 18/11/2009

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية ) Empty
مُساهمةموضوع: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية )   المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية ) I_icon_minitimeالأربعاء مارس 03, 2010 1:46 pm

المعروف عرفا ً كالمشروط شرطاً
ومعناها أن ماجرى به العرف بين الناس لايحتاج إلى اشتراط، لأنه معتبر، فيكون وجود العرف في البلد، كوجود الشرط في العقد
يعمل بالعرف بشرط ألا يحل حراما ً أو يحرم حلالاً
تطبيقات القاعدة.
فلو حلف شخص ألا يأكل لحما ً ثم أكل سمكا ً فإنه غير حانث بيمينه لأن السمك في العرف ليس لحما ً وإن سماه الله في القرآن لحما ً طريا ً إلا أن العرف لا يطلق على السمك لحما

خدمة المرأة لزوجها : فإن جرى العرف في بيتها وأهلها ومن على شاكلتهم أنها لا تخدم زوجها بمثل الطبخ والغسل والكنس وتنظيف البيت.. ونحو ذلك ؛ فإنها لا تلزم بهذا شرعاً

لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطا

وأما إن كان جرى العادة والعرف في أمثالها من أهل بيتها ومن على شاكلتها أنها تخدم زوجها في مثل هذه الأمور؛ فإن هذا كأنه مشروط في العقد، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاًَ فيلزمها ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (قواعد فقهية )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قواعد فقهية ( الأمور بمقاصدها )
» اليقين لا يزول بالشك ( قواعد فقهية )
» المشقة تجلب التيسير( قواعد فقهية )
» درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( قواعد فقهية )
» الإجهاض دراسة فقهية مقارنة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أنوار الإسلام :: اسلاميات :: الفقه والعقيدة والفتاوى-